السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
السلطة القضائيه مستقلة وتتولاهاالمحااكم علي اختلاف انواعها وتصدراحكامهاوفقالماينظمه القانون.وتتبع السلطة القضائية 1شرطة قضائية لتنفيذ الاحكام 2ادارة السجون .حتى يشعر الشعب بالعدل وبالقوةفي تنفيذ القانون.التوسع في انشاء المحاكم لسرعة انهاء التقاضي
احمد الشريف
السلطة القضائيه مستقلة وتتولاهاالمحااكم علي اختلاف انواعها وتصدراحكامهاوفقالماينظمه القانون.وتتبع السلطة القضائية 1شرطة قضائية لتنفيذ الاحكام 2ادارة السجون .حتى يشعر الشعب بالعدل وبالقوةفي تنفيذ القانون.التوسع في انشاء المحاكم لسرعة انهاء التقاضي