تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

الهيئة القضائية هيئة تباشر عملها وفقا لما ينظمها لها القانون من خلال المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم. توضيح : لا توجد سلطة لاحد فالقضاء هيئة ( السلطة للقانون فقط الذي هو يسري علي القضاه انفسهم ) لان القضاة يستغلوا هذة المادة في شكلها الحالي الخاطئ علي انهم فوق البشر و فوق القانون . لابد من تغيير هذة المادة و تغيير قانون السلطة القائية لان زمن البشوات و البهوات و السخرة انتهي و القضاة موظفين في الدولة مثل الحداد و النجار و السباك و الدكتور و الخ فوظيفتة الحكم و اعطاء الحقوق لاصحابها و ليس كما هم متصوريين انهم فوق البشر و ان أحد لا يستطيع ان يحاسبهم و انهم الامريين الناهيين و تجد القاضي يأخد ميكروباص مخصوص للتنقل و موظف يحمل لة شنطتة و ان احد لا يستطيع ان يتحدث معة لماذا كل هذا ؟؟؟ لابد ان يتم وضع الموظف ( القاضي او و كيل النيابة او.. ) في وضعة كموظف انسان عادي ياكل و يشرب و ينام و يدخل الحمام و يموت في النهاية كباقي البشر و هو ليس مميز عن احد و ليس أفضل من احد فهو سن في ترس لا يستطيع ان يعيش بمفردة و لابد ان نعرف ان موضوع ان القضاء يطهر نفسة بنفسه هذة ادعاءات غير صحيحة و لابد من تطهير القضاء من الدولة و ان يمنع ان يعين ابن القاضي الفاشل الراسب الناجح يمقبول و شايل مواد في القضاء و يمنع المتفوق الذي هو ابن مواطن مصري ليس بقاضي . زمن البشوات و البشر اللي فوق القانون لابد ان ينتهي . و لابد ان نقتضي برسولنا محمد علية الصلاه و السلام و صحابتة الكرام و نطبق شرع الله و بناء علية اقترحت تعديل القانون بالمقدمة و ارجو ان يحعلني الله موفقا في ما اكتب للصالح العام و لتقدم مصر و العرب و الامة الاسلامية .