تعديلات مادة (192)

تعديلات مادة (192)

مادة (192)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

مادة (192)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، . ¶
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.. ¶