تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (192) 25 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:17

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:27

لكن من حق الحكومة سحب منتسبيها من داخل المجلس واستبدالهم فى اى وقت تشاء .

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:30

موافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

المادة # 192 كيف لايجوز حل المجالس المحلية فى بداية النص , ثم كيف ينظم القانون طريقة حل تلك المجالس ؟؟ وما الفرق بين حل المجالس بإجراء إدارى أو بتنظيم القانون ...؟؟؟؟ أعتقد ضورة الإيضاح

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:10

اوافق على الماده

أحمد سمير

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:40

يجب تحديد طريقة حل المجالس المحلية وتكون من خلال مجلس النواب .

mostafa moawad

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:23

ماذا عن ضم وتقسيم وتنظيم الوحدات المحلية بما يخدم المواطنين فيجب اعادة النظر في خريطة الوحدات المحلية الحالية وكيفية تطويرها

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:24

لا يجب حل المجالس المحلية نهائيا لأن البديل يفتح باب التلاعب و الإختلاسات و تمرير أشياء بعينها

Tamer Gaber

10 نوفمبر 2012, الساعه 8:29

لا يجوز حل المجالس المحلية الا بعد انتهاء مدة انتخابها

Yasser Shaaban

منذ 58 دقيقة

ويتم حلها باستفتاء شعبى محلى او بموافقة ثلثى مجلس النواب

Abdullaziz Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

الا يمكن تعظيم دور المحليات بحيث ينتخب مجلس محلى محافظه يكون بمثابه برلمان المحافظه وله كافه صلاحيات مجلس الشعب داخل محافظته ماعدا الجوانب التشريعيه والدفاع والامن القومى وان يضم ممثلين من كافه النقابات المهنيه والعماليه والفلاحين والغرف التجاريه والصناعيه وجامعات الاقليم

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

لن ينصلح حال مصر الا بمجالس محلية قوية لأنها الأقرب الى الشارع