لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
المادة # 192 كيف لايجوز حل المجالس المحلية فى بداية النص , ثم كيف ينظم القانون طريقة حل تلك المجالس ؟؟ وما الفرق بين حل المجالس بإجراء إدارى أو بتنظيم القانون ...؟؟؟؟ أعتقد ضورة الإيضاح
ماذا عن ضم وتقسيم وتنظيم الوحدات المحلية بما يخدم المواطنين فيجب اعادة النظر في خريطة الوحدات المحلية الحالية وكيفية تطويرها
لا يجب حل المجالس المحلية نهائيا لأن البديل يفتح باب التلاعب و الإختلاسات و تمرير أشياء بعينها
الا يمكن تعظيم دور المحليات بحيث ينتخب مجلس محلى محافظه يكون بمثابه برلمان المحافظه وله كافه صلاحيات مجلس الشعب داخل محافظته ماعدا الجوانب التشريعيه والدفاع والامن القومى وان يضم ممثلين من كافه النقابات المهنيه والعماليه والفلاحين والغرف التجاريه والصناعيه وجامعات الاقليم
Alaa Hussien
لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.
سيد كرار
لكن من حق الحكومة سحب منتسبيها من داخل المجلس واستبدالهم فى اى وقت تشاء .