مادة (165)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 16:00 م
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة:
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
مادة (165)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
مادة (165)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه حدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .نات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (165)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يعين رئيس الوزراءحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، ويوعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .ختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (165)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يعين رئيس الوزراءحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، ويوعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصلختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .