تعديلات مادة (165)

تعديلات مادة (165)

مادة (165)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 16:00 م

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون). ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

مادة (165)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون). ¶

ملحوظة: ¶
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل
.

مادة (165)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون). ¶

ملحوظة: ¶
أعيدت هذه
حدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .نات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.

مادة (165)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يعين رئيس الوزراءحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، ويوعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون). ¶

ملحوظة: ¶
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
ختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.

مادة (165)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يعين رئيس الوزراءحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، ويوعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون). ¶

ملحوظة: ¶
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل
ختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .