يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
اقترح اضافة ( ويمنع منعا باتا تعيين افراد من المخابرات اوالجيش او الشرطة مناصب قيادية او غير قياديةفى المؤسسات العامة ) خاصة واننا نرى اليوم العديد منهم بعد بلوغه السن فى الجيش او المخابرات يتم الزج به فى اى مؤسسة كمدير عام لأدارة حاصلا على حقوق اخرين
هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل دون تميز بينهم على اي اساس و بناء على المواطنة و الكفاءة و من يخالف ذلك يجرم و يعاقب
Shiko Moro
المفروض الموظفين المدنيين يعينهم رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية
Khalid Yousif
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل دون تميز بينهم على اي اساس و بناء على المواطنة و الكفاءة و من يخالف ذلك يجرم و يعاقب
محمد المليجى
هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض