تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 6 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Draz

20 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

, كان يجب أن تكون المادة يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ويعزلهم ,,, والمادة 155 تحيل هذا إلى رئيس الوزراء تلقائيا ,,, اما في حالة ابقاء هذه المادة يجب إلغاء المادة 155 ,, ملاحظة رئيس المخابرات مدني وقناة السويس ووزير الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ,,, بسبب المادة 155 الرئيس يمارس سلطاته بواسطة ورزاؤه سيعين رئيس الوزراء كل هؤلاء

Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:46

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ,ويعزلهم , وفقا لما ينظمة القانون.

Jehan Ramadan

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:31

اذا كان النظام مختلط تكون هنالك تعينات لرئيس الجمهورية واخري لرئيس الوزراء للموظفين المدنيين

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

Mohamed Draz

20 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

, كان يجب أن تكون المادة يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ويعزلهم ,,, والمادة 155 تحيل هذا إلى رئيس الوزراء تلقائيا ,,, اما في حالة ابقاء هذه المادة يجب إلغاء المادة 155 ,, ملاحظة رئيس المخابرات مدني وقناة السويس ووزير الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ,,, بسبب المادة 155 الرئيس يمارس سلطاته بواسطة ورزاؤه سيعين رئيس الوزراء كل هؤلاء

Jehan Ramadan

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:31

اذا كان النظام مختلط تكون هنالك تعينات لرئيس الجمهورية واخري لرئيس الوزراء للموظفين المدنيين

Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:46

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ,ويعزلهم , وفقا لما ينظمة القانون.

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:48

طبيعى مش محتاجة مادة خاصة

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

الذي يعين هو القانون اي ان التعيين يكون وفقا للقانون و العزل لا يكون الا بحكم قضائي