يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 150 و التي تنص على أن الرئيس هو من يحدد الموظفين المدنيين و يعزلهم.
amgadmoustafa
مع إضافة : ومحاسبة المقصر منهم أو المتسبب فى تعطيل أعمال للمواطنين
Ali Diab
موافق
Ibrahim Elshantaly
هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 150 و التي تنص على أن الرئيس هو من يحدد الموظفين المدنيين و يعزلهم.