تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 3 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:28

مع إضافة : ومحاسبة المقصر منهم أو المتسبب فى تعطيل أعمال للمواطنين

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:8

موافق

Ibrahim Elshantaly

28 نوفمبر 2012, الساعه 3:48

هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 150 و التي تنص على أن الرئيس هو من يحدد الموظفين المدنيين و يعزلهم.

Ibrahim Elshantaly

28 نوفمبر 2012, الساعه 3:48

هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 150 و التي تنص على أن الرئيس هو من يحدد الموظفين المدنيين و يعزلهم.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:8

موافق

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:28

مع إضافة : ومحاسبة المقصر منهم أو المتسبب فى تعطيل أعمال للمواطنين