يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين,ويعزلهم, بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء, وفقا لما ينظمة القانون .
بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه
المادة دية بدلاً من رئيس الوزراء نخيلها يعيين الموظفين المدنيين طبقًا للقانون ويكون عزلهم وفقا لقانون
طبعا لازم يكون فى ضوابط لاننا عايزين نمنع الكوسة من جديد وتعيين الوزراء لحبايبهم . مش معنى اكده انهم ميعينوش قرايبهم لو فى كفاءات لا الكفاءات تتعين لو حتى كانت مين . بس الاهم ميكنش فى كوسة يعنى ميبقاش قريب الوزير مبيفهمش حاجة وفى حد تانى اشطر منه واكفء وده يتعين وده لا .
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى وزير الترشح لعضوية مجلس الشعب بقسميه حتى يتم محاسبته من قبل اعضاء مجلس الشعب
Emad Eldin Abd ElKarim
بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه
مصطفي علي
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين.ويعزلهم, وفقا لما ينظمة القانون.
وائل السيد
رئيس الوزراء هو المسؤل عن تعين الوزراء لانة هو ما يحاسب عن ادائهم امام مجلس النواب