تعديلات مادة (179)

تعديلات مادة (179)

مادة (179)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

مادة (179)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . ¶
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ¶
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ¶
ويكون لأعضائها
الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .