تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (179) 7 تعليق

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Thabet Edris

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:6

رجاء من القائمين على الموقع وضع الصيغة النهائية التى انتهت اليها الجمعية التأسيسية فى كل مواد مشروع الدستور حتى لايحدث لبس لدى الناس ومرتادى الموقع وبالنسبة لنص المادة 179 خلت أولا من كلمة هيئة فى بداية النص وكذلك تتولى الادعاء المدنى العام المضافة

Ali AbdAllah

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:11

إلى القائمين على ادارة الموقع وحتى لا يتم اثارة المشاكل والتخوفات لمن تابع اللجنة الاخيرة وما كان بها من تعديلات نوجه عناية حضراتكم أن تلك المادة قد تم اضافة تعديل عليها وهو تعديل جوهري من شأن الاخلال به الاضرار بالمعني وتزوير لارادة أعضاء الجمعية ممن قاموا بالتصويت لصالح النص والتعديل الذي شاهده الملايين كما يلي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . " نرجو تفادي الخطأ لعدم إثارة التخوفات في هذه الأيام العصيبة

فتحي سرحان

منذ 16 دقيقة

للساده القائمين على الموقع يوجد تعديلات مدخله على هذه الماده بعد التصويت النهائى يرجى إضافتها على النحو الذى تم التصويت عليه وشكراً

Malik ELhazin

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:11

هذه المادة اتت غلى الشئون القانونية ، وقضت على اختصاصاتها الاصيلة ، هذا لانه بدون الشئون القانونية لن يكون لكل من النيابةالادارية وقضايا الدولة عمل فهي من تبحث عن المخالفات الادارية والمالية وتحيلها مرفقة بالتقارير والتحقيقات الى النيابة الادارية والتي تعتمد اعتماد على على تقاريرها ، ولو تم حساب ما تدخله الشئونالقانونية لميزاية الدولة من المخالفات الصغيرة لوجد اضعاف اضعاف ما تدخله قضايا الدولة والنيابة الادارية الى خزانة الدولة رغم ما تكبده الدولة من رواتب عالية لقد جاءت هذه المادة مجاملة لقضايا الدولة على حساب الشئون القانونية حسبنا الله ونعم الوكيل

Ali AbdAllah

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:56

أين التعديلات

فتحي سرحان

منذ 16 دقيقة

للساده القائمين على الموقع يوجد تعديلات مدخله على هذه الماده بعد التصويت النهائى يرجى إضافتها على النحو الذى تم التصويت عليه وشكراً

Omar Hisham

منذ 29 دقيقة

ليه هيئة قضايا الدولة تفضل موجودة اصلا مش كان افضل انها تتلغي و تحول لنيابة مدنية

Ali AbdAllah

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:11

إلى القائمين على ادارة الموقع وحتى لا يتم اثارة المشاكل والتخوفات لمن تابع اللجنة الاخيرة وما كان بها من تعديلات نوجه عناية حضراتكم أن تلك المادة قد تم اضافة تعديل عليها وهو تعديل جوهري من شأن الاخلال به الاضرار بالمعني وتزوير لارادة أعضاء الجمعية ممن قاموا بالتصويت لصالح النص والتعديل الذي شاهده الملايين كما يلي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . " نرجو تفادي الخطأ لعدم إثارة التخوفات في هذه الأيام العصيبة

Thabet Edris

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:6

رجاء من القائمين على الموقع وضع الصيغة النهائية التى انتهت اليها الجمعية التأسيسية فى كل مواد مشروع الدستور حتى لايحدث لبس لدى الناس ومرتادى الموقع وبالنسبة لنص المادة 179 خلت أولا من كلمة هيئة فى بداية النص وكذلك تتولى الادعاء المدنى العام المضافة

Vitvitvit Elsharkawy

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:37

اعتقد ان جميع ممثلى ادارات الشئون القانونية لن يرضو عن هذه المادة 179 فيما يتعلق بان تكون قضايا الدولة هى الجهة التى تراقب على اعمال ادارات الشئون القانونية لان هذا يسلبها جزئا كبيرا من اختصاصها بالنسبة لمجال اعداد العقود وتسوية المنازعات الذى هو اصلا من صميم عملها فبدلا من ان نجعل ادارات الشئون القانونية تتمتع باستقلالية اكثر ونعطيها اكثر استقلالية فناخذ منها المتبقى من اعمالها فماذا يبقى لها بعد.....برجاء ازالة هذا الجزء الخاص برقابة قضايا الدولة على ادارات الشئون القانونية فى الجهاز الادارى للدولة واعطائها استقلالية اكثر ممن هى عليه الان ..... احب ان اضيف ان ادارات الشئون القانونية هى الجهة التى عن طريقها تستطيع الدولة القضاء على الفساد الادارى الموجود بها وذلك لقربها الشديد من الرؤساء والمديرين واعضاء مجلس الادارة الفاسدين الموجودين بكل هيئة وكل جهة حكومية وشكرا....