مادة (154)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
مادة (154)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
مادة (154)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
مادة (154)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخابات لأحد مجلسى البرلماننواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانونيستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .