إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
احب اضيف مادة اخرى وهى مادة (160) : تنص على :اذا ثبت على رئيس الجمهورية الخيانة العظمى يطبق عليه حد الحرابة امام جميع افراد الشعب وعلانيتاً ونص حد الحرابة هو كما جاء في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم " وما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً الا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض " صدق الله العظيم ويتم تحديد اياً من العقوبات السابقة في الاية الكريمة على قدر الخيانة بمعونه السلطة القضائية المخول لها محاكمة رئيس الجمهورية امامها . وايضا احب اضيف مادة (161) وتنص على : كل من يتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية وتتوافر فيه كافة الشروط المطلوبة يحق ان يقدم اوراقه لمجلس النواب لاخذ موافقة عشرون عضو منهم ولا يحق لهم الرفض طالما انهم لم يعطوا اصواتهم لمرشح اخر
مجلس الشعب بدلا من مجلسى البرلمان، ( لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة )
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
يجب التنسيق بين دورتي الرئاسة والبرلمان فتكون كليهما خمس سنوات وتجري الانتخابات بفوارق زمنية محدة حتى تنتظم العمليتان الانتخابيتان
عادل فوزي بطرس المحامي
اوافق عليها بحالتها
Ahmad Mahdy
يجب التنسيق بين دورتي الرئاسة والبرلمان فتكون كليهما خمس سنوات وتجري الانتخابات بفوارق زمنية محدة حتى تنتظم العمليتان الانتخابيتان
Slama Delaab
لماذا التمديد ومجلس الشيوخ ورئسه موجود