إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه
هذا الباب ينقصه حالة الحرب وعدم الفدرة على اجراء الانتخابات ووضع الرئيس والبرلمان وامكانية استمرارهم حتي انتهاء تلك الظروف كما ينقصه حق رئيس الجمهورية في انشاء ومنح الرتب العسكريه والاوسمه وهو ما نص عليه دستور 54 في الماده 109
Hamada Ibrahim
جيدة
Shiko Moro
هذا الباب ينقصه حالة الحرب وعدم الفدرة على اجراء الانتخابات ووضع الرئيس والبرلمان وامكانية استمرارهم حتي انتهاء تلك الظروف كما ينقصه حق رئيس الجمهورية في انشاء ومنح الرتب العسكريه والاوسمه وهو ما نص عليه دستور 54 في الماده 109
Abdullaziz Khalifa
هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه