تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (154) 4 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:52

هذا الباب ينقصه حالة الحرب وعدم الفدرة على اجراء الانتخابات ووضع الرئيس والبرلمان وامكانية استمرارهم حتي انتهاء تلك الظروف كما ينقصه حق رئيس الجمهورية في انشاء ومنح الرتب العسكريه والاوسمه وهو ما نص عليه دستور 54 في الماده 109

Abdullaziz Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:31

هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

تلغى

Abdullaziz Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:31

هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:52

هذا الباب ينقصه حالة الحرب وعدم الفدرة على اجراء الانتخابات ووضع الرئيس والبرلمان وامكانية استمرارهم حتي انتهاء تلك الظروف كما ينقصه حق رئيس الجمهورية في انشاء ومنح الرتب العسكريه والاوسمه وهو ما نص عليه دستور 54 في الماده 109