تعديلات مادة (177)

تعديلات مادة (177)

مادة (177)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.

مادة (177)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (1821) من الدستور .

مادة (177)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فىتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشرثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (1821) من الدستور .

مادة (177)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فىتقرير مدى مطابقتها للدستور،. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشروأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. ¶
فإذا قررت المحكمة عدم دستوريمطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار. ¶
ولا تخضع
القوانون. ولا تخضع هذه القوانينين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بفى المادة (18275) من الدستور.

مادة (177)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فىتقرير مدى مطابقتها للدستور،. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشروأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. ¶
فإذا قررت المحكمة عدم دستوريمطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار. ¶
ولا تخضع
القوانون. ولا تخضع هذه القوانينين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بفى المادة (18275) من الدستور.