يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ماده غريبه جدا وكل القانونيين يؤكدوا ان الرقابه اللاحقه هى الافضل اما تحويل الرقابه للسابقه وتكون كهيئه استشاريه تفرغها من قوتها القضائيه
Maged Refat
45 يوم كتيييييييير فيه قوانين بتبقى محتاجة تطلع تانى يوم
Amany Elanshasy
ماده غريبة، غير مسبوقة، و مثيرة للقلق و تبدو تفصيل!!!
ahmed fawzy
ماده غريبه جدا وكل القانونيين يؤكدوا ان الرقابه اللاحقه هى الافضل اما تحويل الرقابه للسابقه وتكون كهيئه استشاريه تفرغها من قوتها القضائيه