تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 3 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:2

45 يوم كتيييييييير فيه قوانين بتبقى محتاجة تطلع تانى يوم

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:5

ماده غريبة، غير مسبوقة، و مثيرة للقلق و تبدو تفصيل!!!

ahmed fawzy

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:14

ماده غريبه جدا وكل القانونيين يؤكدوا ان الرقابه اللاحقه هى الافضل اما تحويل الرقابه للسابقه وتكون كهيئه استشاريه تفرغها من قوتها القضائيه

Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:2

45 يوم كتيييييييير فيه قوانين بتبقى محتاجة تطلع تانى يوم

ahmed fawzy

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:14

ماده غريبه جدا وكل القانونيين يؤكدوا ان الرقابه اللاحقه هى الافضل اما تحويل الرقابه للسابقه وتكون كهيئه استشاريه تفرغها من قوتها القضائيه

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:5

ماده غريبة، غير مسبوقة، و مثيرة للقلق و تبدو تفصيل!!!