تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 4 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:38

فيما عدا القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية نفسها

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

ونعم المادة احيي كل من فكر وصاغ هذه المادة فقد طفح الكيل من الرقابة اللاحقة على القوانين والتي دائما ماكانت تاتي متاخرة لسنوات وتكون النتيجة تكون مراكز قانونية جديدة تؤدي الى مشاكل لاحصر لها الرقابة المسبقة تجعلنا نتلافي كل عيوب الرقابة اللاحقة لاتنسوا قرار المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون مجلس الشعب قبل عدة سنوات والتي جاء حكمها بالبطلان بعد ان انهى المجلس فترته وحسنا فعلتم بتحديد فترة زمنية احنا بنعمل دستور لمصر مش بنفصل دستور على مقاس اشخاص

kimo alcomanda

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

اعمالا لمزايا الرقابة السابقة ودفعا لمخاطر الرقابة اللاحقة واعمالا للتوازن بين هذين الامرين اقترح ان يكون النص على هذا النحو يعرض رئيس الجمهورية اومجلس النواب .....................، ولاتخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور فى ذات الانتخابات الرئاسية اوالتشريعية اوالمحلية بحيث تمتد هذه الرقابة الى تلك القوانين فى الانتخابات اللاحقة على هذه الانتخابات ان وجد القاضى الدستورى مقتضى لاعمال هذه الرقابة

kimo alcomanda

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

اعمالا لمزايا الرقابة السابقة ودفعا لمخاطر الرقابة اللاحقة واعمالا للتوازن بين هذين الامرين اقترح ان يكون النص على هذا النحو يعرض رئيس الجمهورية اومجلس النواب .....................، ولاتخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور فى ذات الانتخابات الرئاسية اوالتشريعية اوالمحلية بحيث تمتد هذه الرقابة الى تلك القوانين فى الانتخابات اللاحقة على هذه الانتخابات ان وجد القاضى الدستورى مقتضى لاعمال هذه الرقابة

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

ونعم المادة احيي كل من فكر وصاغ هذه المادة فقد طفح الكيل من الرقابة اللاحقة على القوانين والتي دائما ماكانت تاتي متاخرة لسنوات وتكون النتيجة تكون مراكز قانونية جديدة تؤدي الى مشاكل لاحصر لها الرقابة المسبقة تجعلنا نتلافي كل عيوب الرقابة اللاحقة لاتنسوا قرار المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون مجلس الشعب قبل عدة سنوات والتي جاء حكمها بالبطلان بعد ان انهى المجلس فترته وحسنا فعلتم بتحديد فترة زمنية احنا بنعمل دستور لمصر مش بنفصل دستور على مقاس اشخاص

Mahmouwd Ali

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:11

لا أوافق على هذه المادة لأن معرفة مدى دستورية قانون من عدمه تكون عند التطبيق العملى , ومن ثم فأن الرقابة السابقة على العمل بالقانون دون اللاحقة قد يترتب عليها العمل بقانون يثبت التطبيق العملى له أنه مخالف للدستور

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:38

فيما عدا القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية نفسها