يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mahmouwd Ali
لا أوافق على هذه المادة لأن معرفة مدى دستورية قانون من عدمه تكون عند التطبيق العملى , ومن ثم فأن الرقابة السابقة على العمل بالقانون دون اللاحقة قد يترتب عليها العمل بقانون يثبت التطبيق العملى له أنه مخالف للدستور