يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
kimo alcomanda
اعمالا لمزايا الرقابة السابقة ودفعا لمخاطر الرقابة اللاحقة واعمالا للتوازن بين هذين الامرين اقترح ان يكون النص على هذا النحو يعرض رئيس الجمهورية اومجلس النواب .....................، ولاتخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور فى ذات الانتخابات الرئاسية اوالتشريعية اوالمحلية بحيث تمتد هذه الرقابة الى تلك القوانين فى الانتخابات اللاحقة على هذه الانتخابات ان وجد القاضى الدستورى مقتضى لاعمال هذه الرقابة