يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Zakaria Almasry
ونعم المادة احيي كل من فكر وصاغ هذه المادة فقد طفح الكيل من الرقابة اللاحقة على القوانين والتي دائما ماكانت تاتي متاخرة لسنوات وتكون النتيجة تكون مراكز قانونية جديدة تؤدي الى مشاكل لاحصر لها الرقابة المسبقة تجعلنا نتلافي كل عيوب الرقابة اللاحقة لاتنسوا قرار المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون مجلس الشعب قبل عدة سنوات والتي جاء حكمها بالبطلان بعد ان انهى المجلس فترته وحسنا فعلتم بتحديد فترة زمنية احنا بنعمل دستور لمصر مش بنفصل دستور على مقاس اشخاص