تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 4 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

ونعم المادة احيي كل من فكر وصاغ هذه المادة فقد طفح الكيل من الرقابة اللاحقة على القوانين والتي دائما ماكانت تاتي متاخرة لسنوات وتكون النتيجة تكون مراكز قانونية جديدة تؤدي الى مشاكل لاحصر لها الرقابة المسبقة تجعلنا نتلافي كل عيوب الرقابة اللاحقة لاتنسوا قرار المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون مجلس الشعب قبل عدة سنوات والتي جاء حكمها بالبطلان بعد ان انهى المجلس فترته وحسنا فعلتم بتحديد فترة زمنية احنا بنعمل دستور لمصر مش بنفصل دستور على مقاس اشخاص