يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
وإذا تجاوزت خمسة عشر يوما دون إبداء للرأي تعتبر موافقة منها غير مشروطة على حميع بنود القوانين
لماذا قصر هذا الدور على القوانين الخاصة بالانتخابات لماذا لا يكون هذا الدور شامل لاى قانون سيصدره المجلس (فالمجلس عمله سن القوانين والدستورية عملها ان تميز ما هو صحيح وما هو غير صحيح ) فلماذا اذا ينتظر حتى يطعن احد المواطنين على دستورية قانون ما ( اقترح اضافة كافة مشروعات القوانين قبل اصدارها مع الابقاء على الرقابة اللاحقة على هذه القوانين ) اعمالا بمبدأ _ إلا من رحم ربى_
تعرض على المحكمة كل مشاريع القوانين و اللوائح و كل ما يتعلق بهذا الامر على المحكمة لتحكم اذا ما كان بها اى أوجه مخالفه للدستور او مسايرة له و تخضع له و تكون أحكامها ملزمة و حجة على الكافة و لايجوز الطعن على احكامها باى طريقة من الطرق
طيب ... لو المحكمة الدستورية لم ترد خلال المدة المحددة؟ ولو المحكمة الدستورية غيرت نص القانون بما يخالف إجماع مجلس الشعب؟ ولو المحكمة الدسنورية عملت رأسها برأس مجلس الشعب أو برأس رئيس الجمهورية؟ ماهو المخرج والحل في هذه الحالة؟
ولا بد ان يتعاون مجلس الشعب والمحكمة الدستورية فى الحفاظ على شرعية الشعب وليس العكس
لاب ان تكون الرقابة سابقة على القوانين وخصوصا مجلسى الشعب والشورى والرئاسة حفاظا على استقرار المجتمع
Om Marwan
تمام كده ومادام اتيح للدستورية ابداء رايها قبل اصدار القانون واجراء الانتخابات فلا يحق لها هدم المعبد بعد انشاؤه لان ده يدفع بالبلد للانهيار المتكرر مثل مانحن فيه الان
AbdElrahman Saleh
ممتاز "ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور." لا حل لمجلس انتخبة الشعب تحت اى ظرف ....... هلى هذا هو المعنى ؟؟
Ashraf Ismail
فاذا اقرتها لا يمكن القول بعدم دستوريتها بعد ذلك في كل الاحوال