تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 32 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:47

تعديل مهم: يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب تعديل ذلك قبل إصدار القوانين .ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة ( 181 )من الدستور.

Badr Ahmed

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

وإذا تجاوزت المحكمة مدة الثلاثين يوما المقررة دون إبداء الرأي تعتبر هذه موافقة منها غير مشروطة على جميع مواد القوانين المعروضة

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:42

فاذا أقرت مطابقتها لا يجوز لها قبول أي طعن على القوانين والا حلت المحكمة نفسها

Mohamed Abd Alhady

29 نوفمبر 2012, الساعه 2:42

يجب حذف ( ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة )

master sga147

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

ارجو التص بأن ( ولا يخل ذلك بحق الرقابه الدستوريه اللاحقه فهى الاساس القانونى دائما ويستسثنى من ذلك احكام المحكمه الصادره بشأن عدم ىدستورية قانون أو ماده فى احدالقوانين التى تنظم الانتخابات أو الاستفتاءات العامه والترشح للانتخابات البرلمانيه أو الرئاسيه او المحليات وكذلك قوانين ممارسة الحقوق السياسيه بحيث تطبق الاحكام الصادره على أ,ل انتخابات لاحقه تجرى بعد تاربخ نشر الحكم )

Ossama Radwan

منذ 11 دقيقة

واذا ظهر بعد صدور القانون وتطبييقه عمليا اى مخالفات او مشاكل ما العمل ؟ الافضل ان تفصل المحكمة بعد صدور القانون وليس قبله فالافضل الغاء القانون بعد صدوره اذا ظهر فية اى مخالفات بدلا من التعابش معه ومع مشكلاته لانه اصبح محصنا .

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

المجلس الأعلى للفتوى الدستوريه

Ali Ismail

27 نوفمبر 2012, الساعه 15:4

طريقة تشكيل المحكمة الدستورية قرار بقانون (1- تشكل المحكمة الدستوررية من تسعة عشر عضوا على النحو التالى اقدم ثلاثة نواب رئيس محكمة النقض يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة رؤساء محاكم الاستئناف يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس مجلس الدولة يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس هيئة النيابة الادارية يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يبلغا الثامنة والخمسين اربعة يعينهم رئيس الجمهورية من محامى النقض واساتذة القانون واعضاء الهيئات القضائية 2- يكون سن الاحالة الى المعاش لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية ستون عاما ويعين الاعضاء الجدد طبقا للاعداد الواردة فى البند رقم 1 طبقا لاقدمية العضو المنطبقة عليه الشروط فى هيئته وتكون الاقدمية فى المحكمة الدستورية طبقا لتاريخ التعيين بها 3- يتولى رئاسة المحكمة الدستورية اقدم الاعضاء سنا او ينتخب من اعضائها باجماع الاراء وتختار هيئة المحكمة نائبين لرئيسها 4- تنظر وتفصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى المنظورة والمقيده امامها طبقا لاقدمية ورودها للمحكمة 5- يلغى كل نص مخالف الاحكام هذا القانون وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اصداره )

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

لايجب الغاء الرقابة اللاحقة لان هذا احد حقوق الشعب صاحب السيادة - ويمكن اعمال الاثر المترتب علي عدم الدستورية علي القانون فقط تمهيدا للانتخابات التالية دون حل المجلس الذي تم انتخابة بهذا القانون

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:15

موافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

بالنسبة لنص المادة # 183 وما جاء فيها : ولاتخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة # 181 من الدستور يجب إيضاح ذلك لأن نص المادة 181 حين نقراة سنتأكد من ضرورة الإيضاح لعلاقة المادتين

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:0

أوافق

Ahmed moustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:50

لماذا لا يتم النص على الاجراءات المتبعة اذا تم ضبط احد القضاة فى حالة تلبس ... فى حين ان المادة 89 توضح حالة التلبس وغيرها بالنسبة لعضو مجلس الشعب المنتخب بارادة شعبية .... نريدها دولة سيادة الشعب وليست دولة سيادة القضاء