مادة (159)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
تختص الحكومة بما يلى :
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروع الخطط ( الخطة ) العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
مادة (159)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
تختص الحكومة بما يلى :
¶
¶
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
¶
¶
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
¶
¶
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
¶
¶
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
¶
¶
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
¶
¶
6- إعداد مشروع الات خطط ( الخطة )التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
¶
¶
7- عقد القروض ومنحها .
¶
¶
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
مادة (159)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
تختص الحكومة بما يلى :
¶
¶
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
¶
¶
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
¶
¶
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
¶
¶
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
¶
¶
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
¶
¶
6- إعداد مشروع الات خطط ( الخطة )التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
¶
¶
7- عقد القروض ومنحها .
¶
¶
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
مادة (159)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
تختص الحكومة بما يلى :
¶
¶
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
¶
¶
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها .
¶
¶
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
¶
¶
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
¶
¶
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
¶
¶
6- إعداد مشروع الات خطط ( الخطة )التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
¶
¶
7- عقد القروض ومنحها .
¶
¶
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
مادة (159)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تختصمارس الحكومة، بما يلى :
¶
¶
1- وجه خاص، الاختصاصات الآتية:
¶
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
¶
2-. توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامةعامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها .
¶
3-. إصعدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها د مشروعات القوانين والقرارات.
¶
4-. إعصداد مشروعات القوانين والقرارات ر القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
¶
5-. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
¶
6-. إعداد مشروع الخطط ( الخطة )خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
¶
7-. عقد القروض ومنحها ، وفقًا لأحكام الدستور.
¶
8-. ملاحظتابعة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
¶
مادة (159)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تختصمارس الحكومة، بما يلى :
¶
¶
1- وجه خاص، الاختصاصات الآتية:
¶
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
¶
2-. توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامةعامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها .
¶
3-. إصعدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها د مشروعات القوانين والقرارات.
¶
4-. إعصداد مشروعات القوانين والقرارات ر القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
¶
5-. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
¶
6-. إعداد مشروع الخطط ( الخطة )ة العامة للدولة .
¶
7-. عقد القروض ومنحها ، وفقًا لأحكام الدستور.
¶
8-. ملاحظتابعة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
¶