تعديلات مادة (159)

تعديلات مادة (159)

مادة (159)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

تختص الحكومة بما يلى : 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . 2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها . 3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها . 4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات . 5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 6- إعداد مشروع الخطط ( الخطة ) العامة للدولة . 7- عقد القروض ومنحها . 8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

مادة (159)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

تختص الحكومة بما يلى : ¶

1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . ¶

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها . ¶

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها . ¶

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات . ¶

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . ¶

6- إعداد مشروع الات خطط ( الخطة )التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة . ¶

7- عقد القروض ومنحها . ¶

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

مادة (159)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

تختص الحكومة بما يلى : ¶

1-
الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها . ¶

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها . ¶

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات . ¶

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . ¶

6- إعداد مشروع الات خطط ( الخطة )التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة . ¶

7- عقد القروض ومنحها . ¶

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

مادة (159)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

تختص الحكومة بما يلى : ¶

1-
الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات
التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها .

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات
، ومراقبة تنفيذها . ¶

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
. ¶

6- إعداد مشروع الات خطط ( الخطة )التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها
. ¶

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

مادة (159)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تختصمارس الحكومة، بما يلى : ¶

1-
وجه خاص، الاختصاصات الآتية: ¶
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى
وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . ¶
2
-. توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامةعامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها . ¶
3
-. إصعدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها د مشروعات القوانين والقرارات. ¶
4
-. إعصداد مشروعات القوانين والقرارات ر القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. ¶
5
-. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . ¶
6
-. إعداد مشروع الخطط ( الخطة )خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة . ¶
7
-. عقد القروض ومنحها ، وفقًا لأحكام الدستور. ¶
8
-. ملاحظتابعة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

مادة (159)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تختصمارس الحكومة، بما يلى : ¶

1-
وجه خاص، الاختصاصات الآتية: ¶
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى
وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . ¶
2
-. توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامةعامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها . ¶
3
-. إصعدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها د مشروعات القوانين والقرارات. ¶
4
-. إعصداد مشروعات القوانين والقرارات ر القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. ¶
5
-. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . ¶
6
-. إعداد مشروع الخطط ( الخطة )ة العامة للدولة . ¶
7
-. عقد القروض ومنحها ، وفقًا لأحكام الدستور. ¶
8
-. ملاحظتابعة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .