تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (159) 19 تعليق

تختص الحكومة بما يلى :

1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . 2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها . 3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها . 4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات . 5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 6- إعداد مشروع الخطط ( الخطة ) العامة للدولة . 7- عقد القروض ومنحها . 8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

محمد عبد المعطى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:38

لابد من اخذ موافقة مجلس الشعب على القروض

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:32

السيدات والسادة أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ، يمكنكم أن تكتبوا لنا دستور ولكن هل يمكنكم أن تكتبوا لكم تاريخ ؟

لن يذكر التاريخ يوماً لكم انكم ناديتم بالحريه للجميع ولن يذكر التاريخ لكم انكم ناديتم بالفصل بين السلطات ولكن يمكنكم الآن أن تجبروا التاريخ أن يشير اليكم بالاباء المؤسسين .

إن استطعتم أن تضعوا هذه الدوله على الطريق الصحيح و تضعوا أيديكم على موضع الداء وتأتوا بالدواء سنذكركم يوماً ويذكركم التاريخ بكل الإجلال و الاحترام .

لا أرى عيب جعل مصر تنحدر إلى تلك المكانه التي انحدرت إليها إلا تلك المركزيه المقيتة ولا أرى حل إلا بالقضاء عليها ولا يوجد دواء أشد من دستور يلغي المركزيه ويضع قواعد جديده لدوله جديده تعيش بكل ابنائها وليس فقط بالقاهريين منهم . نظرة سريعة لمحافظة كل وزير يجعلك تعرف لماذا نحن متخلفين .

السيدات والساده ؛ هل تعرفون أن جميع مستشفيات مصر تتبع وزير الصحه وأنه لا يوجد أي سلطة لمحافظ المدينه على أي فرد بهذه المستشفيات

السيدات والساده ؛ هل تعرفون أن جميع أقسام الشرطة تتبع وزير الداخليه ولا يستطيع المحافظ الضغط على أي مسؤل أمني للنزول في حملة ازاله بسيطة .

قس على ذلك الكثير . بإختصار منصب المحافظ هو منصب شرفي لا يستطيع صاحبه أن يفعل الكثير عكس ما يظن البعض .

إذاً ماذا يمكن أن نفعل لنلغي هذه المركزيه وننشيء قيادات وطنيه على مستوى المحافظه تتسلم مسيرة الوطن بأكمله في يوم ما ؟

أولاً : إنتخاب المحافظ ونائبه في نفس اليوم .

ثانياً : إنتخاب المجالس المحليه ولكن يتم الانتخاب لمناصب متخصصه وليست عامه . مثلاً ؛ منصب سكرتير المحافظ لشؤن الكهرباء ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الصرف الصحي والموارد المائيه ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الصحه ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الأمن .... التعليم......الصناعه ....التجاره ...... الثقافه و هكذا

أي يتحول المجلس المحلي إلى مجلس وزراء مصغر منتخب يتسلم فعلياً بشكل تام جميع أعمال الوزارات المختلفه في هذه المحافظه ويكون المحافظ بمثابة رئيس الوزراء أو لو شئت قلت رئيس المحافظه .

يصبح مهمة الوزارات هي التنسيق بين المحافظات في المشاريع القوميه الكبرى وتقديم الخبره الفنيه للمحافظات الصغيره عند الحاجه إليها . طبعاً غني عن القول أن حجم هذه الوزارات سينخفض بشكل كبير جداً جداً . فمثلاً وزارة الداخليه ستتقلص إلى وزارة نوعيه للأمن القومي وليس لها أي علاقه بالعمل الشرطي الذي سيصبح مهمة المحافظ بالكامل .

ثالثاً : يصبح من حق المحافظ فرض ضرائب على مستوى المحافظه ليكون عنده سيوله تمكنه من العمل على إنجاز بعض المشروعات التي لن يجد لها تمويل من الدوله .

Yara Ismail

منذ 18 دقيقة

ماذا يقصد بالحكومة هل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مجتمعين ؟او رئيس الجمهورية فقط ؟ام رئيس الوزراء فقط ؟ 1-ذكر في مادة (11)يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة... الى اخره اي انه المسئوول عن وضع السياسة العامة للدولة فكيف يختص شخصان او جهتان بنفس المهام . وماهي القرارات الجمهورية لم يذكر الدستور اي تعريف او توصيف لها ؟ وذكر في مادة (21) الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب.... إلى اخره فكيف في ماده تكون الحكومة مسئولة عن التنفيذ فقط وفي مادة تليها مسئولة عن وضع السياسة وتنفيذها وع تعارضهم مع المادة (11) كما ذكرت سابقا

Mohammad Goda

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:26

أقترح تقييد الإختصاص السابع ( عقد القروض و منحها ) بموافقه مجلس الشعب

Atef Hussein

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:12

هل تضع السياسة العامة بعيداً عن تدخل الرئيس. هنا سيكون تعارض مع المادة الخاصة بوضعالرئيس للسياسة العامة.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:18

7- عقد القروض ومنحها لا بد ان يتم بعدد موافقة مجلس الشعب ، فإذا كانت من الخارج فهي من اختصاصات رئيس الجمهورية فهو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية ووفقا للمادة (18)هذا تعدي واضح على مهام رئيس الجمهورية ". ولكن يمكن ان تتولى الحكومة(مجلس الوزارة) عقد القروض ومنحها في الداخل ولكن بعد موافقة مجلس الشعب.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:5

6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة من مهام رئيس الجمهورية وقره البرلمان (.ملحوظة: رئيس الجمهورية يختاره الشعب ببرنامج انتجابي فمن الواقعي ان الوزارة التي عينت من قبل الرئيس أن تنفذ برنامج الرئيس والذي اختاره الشعب فما الحكمة من ان الرئيس المنتخب ببرنامج ينحى برنامجه - من معينيه "رئيس الوزارة والوزراء"- ثم يعين رئيس وزارة و حكومة ليضع برنامج وخطة عامة للدولة "اين التدرج الوظيفي وتسلسل السلطات ") و(في مادة (18) (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ) ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها.... إلى اخره فهل يعقل ان يمثلنا في الخارج ولا يمثلنا في الداخل )

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:44

. 3- وفقا للقوانين والقرارات "ماهي تلك القرارات والتي تتساوي مع القوانين الذي يوافق عليها الشعب وقرارات من؟" . 4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات (إذا كان المقصود بالحكومة رئيس الورازة والوزراء فهذا البند يقصر حق اعداد مشاريع القوانين والقرارات عليهم فقط اي ليس من حق رئيس الجمهورية او مجلس الشعب وهو الجهه المنوطة بالتشريع ان تضع مشروع لقانون بل يقصر على مجلس الشعب مناقشة القوانين فقط وهذا يتعارض مع حقه كمجلس تشريعي ويتعارض مع بنود الدستور السابقة).

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:36

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة (ماذا يقصد بالمؤسسات العامة هل هي المجلسين ؟ الصحافة والإذاعة والتلفزين ؟ الشركات المملوكة للدولة؟ القضاء؟ مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات عامة؟ برجاء تحديد ادق لمصطلح المؤسسات العامة)، وتنسيقها ومتابعتها . تنفيذها .

Yara Ismail

منذ 18 دقيقة

ماذا يقصد بالحكومة هل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مجتمعين ؟او رئيس الجمهورية فقط ؟ام رئيس الوزراء فقط ؟ 1-ذكر في مادة (11)يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة... الى اخره اي انه المسئوول عن وضع السياسة العامة للدولة فكيف يختص شخصان او جهتان بنفس المهام . وماهي القرارات الجمهورية لم يذكر الدستور اي تعريف او توصيف لها ؟ وذكر في مادة (21) الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب.... إلى اخره فكيف في ماده تكون الحكومة مسئولة عن التنفيذ فقط وفي مادة تليها مسئولة عن وضع السياسة وتنفيذها وع تعارضهم مع المادة (11) كما ذكرت سابقا

Mesh Ana

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

القروض يجب أن تخضع لرقابة البرلمان.... ويستفتى عليها شعبياً في حالتين وهما: 1-إذا تخطى القرض نسبة معينة من الناتج القومي أو من الموازنة.... 2-إذا تخطى مجموع القرض مع القروض السابقة نسبة عالية من الناتج القومي ...

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:49

ترتيب المواد مش صح يجي ان يكون هذه المادة فى الاول

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

المادة تحتاج الى نوع من الضبط والتفسير وهل هذه الأعمال على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال يرجى ضبطها