تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 7 تعليق

تختص الحكومة بما يلى:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.

7- عقد القروض ومنحها.

8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:54

هنا الحكومة وحدها تضع السياسة العامة للدولة وهو ما يتناقض مع مادة ( 144 يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة فهنا الرئيس شريك للحكومة فى وضع السياسة العامة للدولة ونلاحظ أن الشراكة فى مادة164 سحبت بكونها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ومن ثم فهذا المواد متناقضة كما أن مناقضة الاسلام دين الدولة حيث السياسة العامة وهى الأحكام موضوعة من قبل الله

Mohamed El essaily

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

أعتفد أن اختصاص الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة وليس الإشراف على تنفيذها

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

فى رقم 4 إعداد مشروعات القوانين والقرارات . لا أدرى ، أليس ذلك يتعارض مع العمل الرئيسى للبرلمان وهو إعداد التشريعات والقوانين . أم سيكون هناك توافق بين الجهتين . أما بالنسبة لرقم 7 عقد القروض ومنحها منح القروض لمن ؟ لدول خارجية ؟ إذا نعم يجب أن يكون ذلك بشرط واضح عدم وجود مديونية مستحقة السداد على الوطن للغير . نحن أولى بأموالنا .

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:21

4-اعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب "الشعب"

Ali Diab

منذ 9 دقيقة

موافق

Mohamed Thabet

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:43

1- تنفيذ السياسة العامة للدولة ونفيذ القوانين.

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:33

4- إعداد مشروعات القوانين .

8- متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

فى رقم 4 إعداد مشروعات القوانين والقرارات . لا أدرى ، أليس ذلك يتعارض مع العمل الرئيسى للبرلمان وهو إعداد التشريعات والقوانين . أم سيكون هناك توافق بين الجهتين . أما بالنسبة لرقم 7 عقد القروض ومنحها منح القروض لمن ؟ لدول خارجية ؟ إذا نعم يجب أن يكون ذلك بشرط واضح عدم وجود مديونية مستحقة السداد على الوطن للغير . نحن أولى بأموالنا .

Mohamed El essaily

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

أعتفد أن اختصاص الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة وليس الإشراف على تنفيذها

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:54

هنا الحكومة وحدها تضع السياسة العامة للدولة وهو ما يتناقض مع مادة ( 144 يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة فهنا الرئيس شريك للحكومة فى وضع السياسة العامة للدولة ونلاحظ أن الشراكة فى مادة164 سحبت بكونها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ومن ثم فهذا المواد متناقضة كما أن مناقضة الاسلام دين الدولة حيث السياسة العامة وهى الأحكام موضوعة من قبل الله