تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الحكومه تلتزم تجاه المواطن بتوفير المسكن المناسب والغذاء وجميع الإحتياجات الأساسيه التى تحفظ للمواطن أدميته وكرامته وحريته وتلتزم الحكومه بدعم الإبتكار فى المجالات العلميه والصناعيه والزراعيه وكل مامن شئنه أن يرتقى بحياه المواطن ويساهم فى التنميه ويحقق الرقى للأمه.
السياسات العامة للدولة يضعها مجلس كبار العلماء والمتخصصين ( الشيوخ ) والحكومة مسئولة عن تنفيذه وفق الظروف والمتغيرات التى تمر بها البلاد وييقود الرئيس ويشرف على اداء الحكومة وفق برنامج محدد مرن بما تقتضيه الظروف
كيف تقومون بسحب الثقة من الحكومة وحدها أليس مشاركا للرئيس في : 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
يجب سحب الثقة منهم جميعاُ
تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
9- تعيين الموظفين المدنيين
إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة (( صح )) القيام علي تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
mhamed sedik
السياسات العامة للدولة يضعها مجلس كبار العلماء والمتخصصين ( الشيوخ ) والحكومة مسئولة عن تنفيذه وفق الظروف والمتغيرات التى تمر بها البلاد وييقود الرئيس ويشرف على اداء الحكومة وفق برنامج محدد مرن بما تقتضيه الظروف
tarek khttab
إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة (( صح )) القيام علي تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
Tamer Gaber
تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
9- تعيين الموظفين المدنيين