تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
تختص الحكومة بوضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 144 من هذا الدستور وليس اختصاصاً منفرداً للحكومة. فيجب بيان ذلك في الفقرة الأولى منعاً من التعارض.
تختص الحكومة بوضع وتنفيذ السياسات التى تحقق حالة الرضا للمواطن المصرى وتضمن لها الاستمرار فى موقعها .
علي ان يراعي التزام كافة مؤسسات الدوله والجهات الحكومية بلامركزية اعتماد القرارات مثلا ان تكون المحافظةعاصمة بالنسبة للمواطن في الاجراءات الرسمية
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
ألا يتعارض البند الأول من هذه المادة مع المادة 156 التي تقول ((يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة... ))
Mostafa Elhoushi
ألا يتعارض البند الأول من هذه المادة مع المادة 156 التي تقول ((يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة... ))
Mohamed Sedik
تمنح صلاحية اعداد السياسات العامة للدولة الى مجلس الشيوخ ويقوم المجلس باعدادها وفقا لرؤية مستقبلية وخطة استراتيجية للدولة عن فترات مستقبلية بعيدة الامد وتكون الحكومة ورئيس الجمهورية منفذين لهذه السياسات وتختلف مراحل واسلوب تنفيذ هذه السياسات وفق برنامجهم اما السياسات فتكون موضوعة طبقا لرؤية عامة اعلى من رؤية الحكومة
رمضان الزغبى
الاشراف على تنفيذ الاحكام القضائية