تعديلات مادة (172)

تعديلات مادة (172)

مادة (172)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

مادة (172)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرىمنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.