تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (172) 9 تعليق

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

تصحيح إملائي: "الجرائم" بدلاً من "الجرام"

Hamada Ibrahim

منذ 35 دقيقة

موافق

tlt Dd

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:46

خطأ املائي الجرائم وليس الجرام

Ali Diab

منذ 59 دقيقة

خطا مطبعي " الجرائم"

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:43

كافة الجرائم وليس الجرام .

mohamed mahmoud

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

على أن يتم نظر القضايا بناءا على تاريخ رفعها الأقدم فالأحدث .

Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

تصحيح إملائي: "الجرائم" بدلاً من "الجرام"

amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتلتزم الدولة بانشاء جهاز شرطة قضائية تابع لوزارة العدل ويختص بتنفيذ الاحكام القضائية وادارة السجون وضبط واحضار المتهمين في الجرائم المختلفة

sameh saudi

7 نوفمبر 2012, الساعه 2:18

القضاة وأعضاء هيئة النيابة يشترط أن يكونوا خريجي كلية للقضاة لا تقبل إلا الحاصلين على نسبة 90% أو أكثر في الثانوية العامة مع تخطيهم إختبار قبول نظري وشفوي والذي ليست لديه المقدرة على الإستمرار في كلية القضاة ينقل لكلية الحقوق

Ahmed Khalaf

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:28

أقترح: استبدال عبارة (كافة الخصومات والمنازعات)بدلا من الجرائم والمنازعات

tlt Dd

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:46

خطأ املائي الجرائم وليس الجرام

Hamada Ibrahim

منذ 35 دقيقة

موافق