تعديلات مادة (169)

تعديلات مادة (169)

مادة (169)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

مادة (169)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائعملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا لندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

مادة (169)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددهاتقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (169)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان علتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيهما فى قضائهم لغيرمشروعات القوانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددهاين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.