القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
منح السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .... كما انه لايجوز ان يكون محاسبة القاضى بواسطة زملاؤه من القضاه ..... ولذلك يجب تشكيل لجنة شعبية لمراقبة القضاء ومحاسبة القضاة وادانة المخطئ وعزلة وتقديمه للمحاكمة .
كيف يكون القضاء رقيبا على الشعب وجميع السلطات المنتخبة والتنفيذية ولا يكون للشعب رقابة على القضاء ؟؟؟؟؟؟
يجب الغاء الندب كلية لجميع القضاة وبدون أي استثناء لا في القانون ولا في الدستور ...فالندب للقاضي في أية جهة قضائية لأي جهة ادارية مفسدة ... حيث يجعله أداة من ادوات السلطة التنفيذية ويتأثر بندبه هذا سياسيا ويخل باستقلاله ويجعله ذليل الجهة الادارية التي يتقاضى منها مكافآت الانتداب ... وبالتالي يكون القاضي بفعل هذا الندب سهل الاختراق والسيطرة عليه ... ويكون قضاؤه في النزاعات مشوشا وقلمه مرتبكا .... فلتكن الجمعية التاسيسية قوية في هذا الشأن ولا تسمح بندب القضاة مطلقا احقاقا للعدل وتمكينا للقضاء من استقلاليته
http://www.ns2.syraa.com/blogs/5067/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
إذا كان السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وهو مصدر السلطات يمكن حلها ورئيس الجمهورية يمكن محاسبته فلابد أن توضع آلية واضحة لمحاسبة أعضاء السلطة القضائية ولايقال أنهم يحاسبوا من داخلهم .فهم بشر ككل البشر يصيبون ويخطئون
فى البدايه يجب ان يوكل عزل ومحاسبه رؤساء الهيئات القضائيه ومن فى حكمهم من رؤساء المحاكم الى جه مختصه اما النائب العام على وجه الخصوص يكون عزله عن طريق مجلس الشعب المنتخب وهو يحاسبه ويشكل محكمه من القضاة والمجلس لمحاكمته لبد ان لا يكون هناك احد داخل الدوله غير قابل للعزل اين كان وليكن لكل جه من يحاسبها ويعزلها ومجلس الشعب المنتخب له ان يكون له دور فى ذالك...........بلاش موضوع غير قابل للعزل دا حرام عليكم
في انتظار التعديل ......... القضاه مستقلون لكن يتم محاسبتهم و ذلك عن طريق لجنه قانونيه تكون تابعه للبرلمان و يتم العزل بقرار من البرلمان و اعتماد وزير العدل و رئيس الجمهوريه في حاله ثبوت مخالفات فساد يوجب بها العزل . ويكون اخختصاص البرلمان في محاسبه القاضي من اساس ان البرلمان هو ممثل الشعب الذي اخطأ القاضي في حقه عندما يسئ استخدام السلطه الموكله له ....
نحن.لانريد.منع.الرئيس.من.ان.يكون.فرعون.ونصنع.7000.فرعون.واقترح القضاة.مستقلون.وغير.قابلين.للعزل.الا.من.ثبت.فساده.
يجب ان يعزل متى ثبت أنه مخطىء لأن هذه الحصانة تعنى أنه معصوم من الخطأ وهذا شرك بالله وبعدين ماهو مواطن عادى ومش على راسة ريشه والزند ياأخى معتش عاريف يكلمة وعندنا فى الفلاحين يصفون أمثاله أنه بيتكلم من أجنابه فكفاية تأليه للناس لغاية مالغرور نفخهم وعدم العزل هذا مخالف مخالفة صريحة للدستور الذى يقضى بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات فطالما أن القاضى يتقاضى مرتبه من اموال الشعب فانه يجب أن يعزل ويشنق اذا أخطأ لأنه مش أحسن من رئيس الجمهورية
لا يجوز للقضاة المشاركة فى الحياة السياسية او ممارسة اى عمل بجانب القضاء و فى حالة خروجهم من سلك القضاء يقوموا بتقديم بيان الزمة المالية قبل ممارسة اى عمل اخر(لكونهم يمثلون الحياد فى احكامهم)
Moustafa Ahmed
استاذى الفاضل وائل وفا .... ان الرقابة الشعبية على القضاء لن تمس استقلال القضاء ولنا فى النظام القضائى الامريكى خير دليل على ان الشعب هو الذى يحكم والقاضى وظيفته ادارة الجلسة وتحديد العقوبة فقط اما تحديد ما اذا كان المتهم برئ ام مذنب فيحدده هيئة المحلفين التى تتكون من فئات مختلفة من المجتمع ...... اما فى الدولة الاسلامية كان الخليفة يعين القاضى ويعزله وكانت الدولة الاسلامية فى قمة التقدم والرقى والعدل بين الناس