تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Moustafa Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:57

منح السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .... كما انه لايجوز ان يكون محاسبة القاضى بواسطة زملاؤه من القضاه ..... ولذلك يجب تشكيل لجنة شعبية لمراقبة القضاء ومحاسبة القضاة وادانة المخطئ وعزلة وتقديمه للمحاكمة .

Moustafa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:15

كيف يكون القضاء رقيبا على الشعب وجميع السلطات المنتخبة والتنفيذية ولا يكون للشعب رقابة على القضاء ؟؟؟؟؟؟

Adel Kamar

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:42

يجب الغاء الندب كلية لجميع القضاة وبدون أي استثناء لا في القانون ولا في الدستور ...فالندب للقاضي في أية جهة قضائية لأي جهة ادارية مفسدة ... حيث يجعله أداة من ادوات السلطة التنفيذية ويتأثر بندبه هذا سياسيا ويخل باستقلاله ويجعله ذليل الجهة الادارية التي يتقاضى منها مكافآت الانتداب ... وبالتالي يكون القاضي بفعل هذا الندب سهل الاختراق والسيطرة عليه ... ويكون قضاؤه في النزاعات مشوشا وقلمه مرتبكا .... فلتكن الجمعية التاسيسية قوية في هذا الشأن ولا تسمح بندب القضاة مطلقا احقاقا للعدل وتمكينا للقضاء من استقلاليته

Mohammed Fatehy

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:5

http://www.ns2.syraa.com/blogs/5067/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html

وائل حلمى

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:3

يجب اضافة واعضاء النيابات ومنع الندب مطلقا

Saeed Khafagy

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:52

إذا كان السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وهو مصدر السلطات يمكن حلها ورئيس الجمهورية يمكن محاسبته فلابد أن توضع آلية واضحة لمحاسبة أعضاء السلطة القضائية ولايقال أنهم يحاسبوا من داخلهم .فهم بشر ككل البشر يصيبون ويخطئون

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

فى البدايه يجب ان يوكل عزل ومحاسبه رؤساء الهيئات القضائيه ومن فى حكمهم من رؤساء المحاكم الى جه مختصه اما النائب العام على وجه الخصوص يكون عزله عن طريق مجلس الشعب المنتخب وهو يحاسبه ويشكل محكمه من القضاة والمجلس لمحاكمته لبد ان لا يكون هناك احد داخل الدوله غير قابل للعزل اين كان وليكن لكل جه من يحاسبها ويعزلها ومجلس الشعب المنتخب له ان يكون له دور فى ذالك...........بلاش موضوع غير قابل للعزل دا حرام عليكم

Ahmed Hamed

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:26

في انتظار التعديل ......... القضاه مستقلون لكن يتم محاسبتهم و ذلك عن طريق لجنه قانونيه تكون تابعه للبرلمان و يتم العزل بقرار من البرلمان و اعتماد وزير العدل و رئيس الجمهوريه في حاله ثبوت مخالفات فساد يوجب بها العزل . ويكون اخختصاص البرلمان في محاسبه القاضي من اساس ان البرلمان هو ممثل الشعب الذي اخطأ القاضي في حقه عندما يسئ استخدام السلطه الموكله له ....

محمد عبد الرازق

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:20

نحن.لانريد.منع.الرئيس.من.ان.يكون.فرعون.ونصنع.7000.فرعون.واقترح القضاة.مستقلون.وغير.قابلين.للعزل.الا.من.ثبت.فساده.

محمد عبد الرازق

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:16

القضاة.مستقلون.وغير.قابلين.للعزل.الا.من.ثبت.تورطه.في.فساد.فيجب.عزله

حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:53

يجب ان يعزل متى ثبت أنه مخطىء لأن هذه الحصانة تعنى أنه معصوم من الخطأ وهذا شرك بالله وبعدين ماهو مواطن عادى ومش على راسة ريشه والزند ياأخى معتش عاريف يكلمة وعندنا فى الفلاحين يصفون أمثاله أنه بيتكلم من أجنابه فكفاية تأليه للناس لغاية مالغرور نفخهم وعدم العزل هذا مخالف مخالفة صريحة للدستور الذى يقضى بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات فطالما أن القاضى يتقاضى مرتبه من اموال الشعب فانه يجب أن يعزل ويشنق اذا أخطأ لأنه مش أحسن من رئيس الجمهورية

حمدى جمعه

منذ 18 دقيقة

ولايجوز ندبهم لأية جهة اخرى

Moha Maho

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

لا يجوز للقضاة المشاركة فى الحياة السياسية او ممارسة اى عمل بجانب القضاء و فى حالة خروجهم من سلك القضاء يقوموا بتقديم بيان الزمة المالية قبل ممارسة اى عمل اخر(لكونهم يمثلون الحياد فى احكامهم)