تعديلات مادة (115)

تعديلات مادة (115)

مادة (115)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (115)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس النواب. ¶

مادة (115)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،؛ وذلك كله على الوجهنحو المبين فى الدستور . ¶
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب
.