يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
وإضافة حق مجلس البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة والنائب العام ( خاصة النائب العام ) بصفة أعضاء البرلمان بأغلبيتهم منتخبين من الشعب ويمثلونه . حتى القضاء يجب أن يخضع لسلطة الشعب فهى أعلى السُـلطات
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
أرجو الغاء الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويكون هذا الحق لمجلس الشيوخ على أن يتفرغ مجلس الشعب لاصدار القوانين وتعديلها أو الغاءها فقط وتعديل اسمه ليكون مجلس الشعب التشريعى والاخر مجلس الشعب الرقابى ( مجلس الشورى سابقا) بدلا من مجلس الشيوخ
اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية خصصت له المادة 116 لذا يمكن حذف هذة الفقرة من المادة 115
مقترح: يتولى مجلس الامة إقرار و مناقشة و تعديل السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
لابد أن تكون من صلاحيات مجلس الشعب سحب الثقة من المحكمة الدستورية و النائب العام بأغلبية ثلثي المجلس
ولابد أن يمارس الرقابة على القضائية أيضا فلا يحكم القاضي من قلبه واطمئنانه أو عدمه
يتولى مجلس النواب التشريع ومناقشة وتعديل و إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
Ibrahem Omar
تعدل إلى "يتولى مجلس النواب مناقشة وتعديل و إقرار........."
AhMed Magdy
سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه
لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟
دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه
Hesham Emara
ومن يمارس الرقابه على القضاء؟ خلاف الشعب الذى هو مصدر السلطات!!!!!!!!!!!!