تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ibrahem Omar

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:12

تعدل إلى "يتولى مجلس النواب مناقشة وتعديل و إقرار........."

AhMed Magdy

منذ 30 دقيقة

سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه

لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟

دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

ومن يمارس الرقابه على القضاء؟ خلاف الشعب الذى هو مصدر السلطات!!!!!!!!!!!!

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:53

وإضافة حق مجلس البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة والنائب العام ( خاصة النائب العام ) بصفة أعضاء البرلمان بأغلبيتهم منتخبين من الشعب ويمثلونه . حتى القضاء يجب أن يخضع لسلطة الشعب فهى أعلى السُـلطات

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:49

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:54

أرجو الغاء الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويكون هذا الحق لمجلس الشيوخ على أن يتفرغ مجلس الشعب لاصدار القوانين وتعديلها أو الغاءها فقط وتعديل اسمه ليكون مجلس الشعب التشريعى والاخر مجلس الشعب الرقابى ( مجلس الشورى سابقا) بدلا من مجلس الشيوخ

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:11

اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية خصصت له المادة 116 لذا يمكن حذف هذة الفقرة من المادة 115

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

مقترح: يتولى مجلس الامة إقرار و مناقشة و تعديل السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:22

لابد أن تكون من صلاحيات مجلس الشعب سحب الثقة من المحكمة الدستورية و النائب العام بأغلبية ثلثي المجلس

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:11

ولابد أن يمارس الرقابة على القضائية أيضا فلا يحكم القاضي من قلبه واطمئنانه أو عدمه

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:57

يتولى مجلس النواب التشريع ومناقشة وتعديل و إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 23:4

التشريع والرقابة و توجية للسياسيات طبقا لمتطلبات المجتمع