للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (115) 19 تعليق
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Omar Elsohely
ولابد أن يمارس الرقابة على القضائية أيضا فلا يحكم القاضي من قلبه واطمئنانه أو عدمه
أضف ردك الآن !
Omar Elsohely
ولابد أن يمارس الرقابة على القضائية أيضا فلا يحكم القاضي من قلبه واطمئنانه أو عدمه