للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (115) 19 تعليق
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
ahmed alwakeel
اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية خصصت له المادة 116 لذا يمكن حذف هذة الفقرة من المادة 115
أضف ردك الآن !
ahmed alwakeel
اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية خصصت له المادة 116 لذا يمكن حذف هذة الفقرة من المادة 115