تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:11

اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية خصصت له المادة 116 لذا يمكن حذف هذة الفقرة من المادة 115