للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (115) 19 تعليق
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Ehab Mobarak
لابد أن تكون من صلاحيات مجلس الشعب سحب الثقة من المحكمة الدستورية و النائب العام بأغلبية ثلثي المجلس
أضف ردك الآن !
Ehab Mobarak
لابد أن تكون من صلاحيات مجلس الشعب سحب الثقة من المحكمة الدستورية و النائب العام بأغلبية ثلثي المجلس