تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ibrahem Omar

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:12

تعدل إلى "يتولى مجلس النواب مناقشة وتعديل و إقرار........."

AhMed Magdy

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:5

سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه

لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟

دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

ومن يمارس الرقابه على القضاء؟ خلاف الشعب الذى هو مصدر السلطات!!!!!!!!!!!!

عبد زقيلح

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:14

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستو

Ahmed Soliman

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

لماذا لغيت أول جزء فى هذه المادة و التى اعتقد انها أهم جزء و هى "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و ........."

Kareem Hamouda

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:39

اين تشريع القوانين

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

والموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:55

ورد نص الموازنة العامة تفسيلا بالمادة 117

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

الرقابة والتوجية طبقا لمتطلبات المجتمع

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 23:4

التشريع والرقابة و توجية للسياسيات طبقا لمتطلبات المجتمع

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:57

يتولى مجلس النواب التشريع ومناقشة وتعديل و إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:11

ولابد أن يمارس الرقابة على القضائية أيضا فلا يحكم القاضي من قلبه واطمئنانه أو عدمه