تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Ahmed Soliman

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

لماذا لغيت أول جزء فى هذه المادة و التى اعتقد انها أهم جزء و هى "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و ........."