للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (115) 19 تعليق
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Ahmed Soliman
لماذا لغيت أول جزء فى هذه المادة و التى اعتقد انها أهم جزء و هى "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و ........."
أضف ردك الآن !
Ahmed Soliman
لماذا لغيت أول جزء فى هذه المادة و التى اعتقد انها أهم جزء و هى "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و ........."