يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
وإضافة حق مجلس البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة والنائب العام ( خاصة النائب العام ) بصفة أعضاء البرلمان بأغلبيتهم منتخبين من الشعب ويمثلونه . حتى القضاء يجب أن يخضع لسلطة الشعب فهى أعلى السُـلطات
amgadmoustafa
وإضافة حق مجلس البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة والنائب العام ( خاصة النائب العام ) بصفة أعضاء البرلمان بأغلبيتهم منتخبين من الشعب ويمثلونه . حتى القضاء يجب أن يخضع لسلطة الشعب فهى أعلى السُـلطات