تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:53

وإضافة حق مجلس البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة والنائب العام ( خاصة النائب العام ) بصفة أعضاء البرلمان بأغلبيتهم منتخبين من الشعب ويمثلونه . حتى القضاء يجب أن يخضع لسلطة الشعب فهى أعلى السُـلطات