يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
مقترح: يتولى مجلس الامة إقرار و مناقشة و تعديل السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
Khalid Yousif
مقترح: يتولى مجلس الامة إقرار و مناقشة و تعديل السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .