تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

مقترح: يتولى مجلس الامة إقرار و مناقشة و تعديل السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .