تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) 19 تعليق

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


11 نوفمبر 2012, الساعه 22:54

أرجو الغاء الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويكون هذا الحق لمجلس الشيوخ على أن يتفرغ مجلس الشعب لاصدار القوانين وتعديلها أو الغاءها فقط وتعديل اسمه ليكون مجلس الشعب التشريعى والاخر مجلس الشعب الرقابى ( مجلس الشورى سابقا) بدلا من مجلس الشيوخ