تعديلات مادة (97)

تعديلات مادة (97)

مادة (97)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين – فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين .

مادة (97)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، وة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلينوكيليه أو أحدهما .

مادة (97)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ،ورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، وة سلفه. ¶
وفى جميع الأحوال
يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخاب رئيسات جديدة للمجلس أو أحد الأى من رئيس المجلس ووكيلين ه.