تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (97) 27 تعليق

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

نسبة ثلث الأعضاء اللازمه لطرح الثقة فى رئيس المجلس نسبه معقوله حيث أن رئيس المجلس منتخب بالأغلبيه فاذا قللنا النسبه عن الثلث فهذا يعنى ان الاقليه يمكن أن تعطل العمل و ان تطرح الثقه من اى رئيس لا يتفق معها (يعنى هذا ترسيخ لمبدأ دكتاتورية الاقليه الذى نرفضه جميعا)

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

يجب الغاء مجلس الشيوخ

سعيد مشعل

منذ 8 دقيقة

تنويه ... ثلث الأعضاء نسبة عالية لإعادة طرح الثقة فى رئيس المجلس ويجب ان تقل الى العشر

Sherif Mohammad

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:57

إضافة: يجوز لثلث الأعضاء "علي الاقل" لأى من المجلسين

Khaled Kadi

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:20

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما . وان انتخب مره اخري رئيس المجلس كا عضو بالبرلمان في دوره انتخابيه اخري لايجوزتوليه منصب رئيس البرلمان اواحدي نائبيه

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

موافق

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 16:20

و فى كل الاحوال يجوز لثلثى اعضاء

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

نسبة ثلث الأعضاء اللازمه لطرح الثقة فى رئيس المجلس نسبه معقوله حيث أن رئيس المجلس منتخب بالأغلبيه فاذا قللنا النسبه عن الثلث فهذا يعنى ان الاقليه يمكن أن تعطل العمل و ان تطرح الثقه من اى رئيس لا يتفق معها (يعنى هذا ترسيخ لمبدأ دكتاتورية الاقليه الذى نرفضه جميعا)

Mahmod Hasanien

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:55

ارجو اضافة نص : بحيث لا يستحوز حزب واحد على اكثر من منصب ...

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 3:42

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين ,على ان يكون احدهما من غير حزب الاغلبية , من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:45

ممتاز

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

نص المادة 95 مقبول