تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (97) 27 تعليق

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

نسبة ثلث الأعضاء اللازمه لطرح الثقة فى رئيس المجلس نسبه معقوله حيث أن رئيس المجلس منتخب بالأغلبيه فاذا قللنا النسبه عن الثلث فهذا يعنى ان الاقليه يمكن أن تعطل العمل و ان تطرح الثقه من اى رئيس لا يتفق معها (يعنى هذا ترسيخ لمبدأ دكتاتورية الاقليه الذى نرفضه جميعا)