تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (97) 27 تعليق

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

نسبة ثلث الأعضاء اللازمه لطرح الثقة فى رئيس المجلس نسبه معقوله حيث أن رئيس المجلس منتخب بالأغلبيه فاذا قللنا النسبه عن الثلث فهذا يعنى ان الاقليه يمكن أن تعطل العمل و ان تطرح الثقه من اى رئيس لا يتفق معها (يعنى هذا ترسيخ لمبدأ دكتاتورية الاقليه الذى نرفضه جميعا)

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

يجب الغاء مجلس الشيوخ

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

تنويه ... ثلث الأعضاء نسبة عالية لإعادة طرح الثقة فى رئيس المجلس ويجب ان تقل الى العشر

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:57

اوافق.

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

نص المادة 95 مقبول

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:45

ممتاز

Mohamed Sedik

منذ 49 دقيقة

يمكن دمج هذه المادة مع مواد اخرى تتعلق بالمجلس وكيفية تشكيله وانعقادة فلا داعى لكثرة مواد الدستور

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:59

ينتخب رئيس المجلس من حزب الاغلبية و الوكيل الاول من الحزب الدي يليه و الوكيل الثاني من الحزب الثالث في عدد المقاعد

Yasser Zweil

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:16

و لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس و رئاسة أى من الأحزاب

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:14

يترك للقانون

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 16:20

و فى كل الاحوال يجوز لثلثى اعضاء

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

موافق