ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
يمكن دمج هذه المادة مع مواد اخرى تتعلق بالمجلس وكيفية تشكيله وانعقادة فلا داعى لكثرة مواد الدستور
ينتخب رئيس المجلس من حزب الاغلبية و الوكيل الاول من الحزب الدي يليه و الوكيل الثاني من الحزب الثالث في عدد المقاعد
Emad Eldin
نسبة ثلث الأعضاء اللازمه لطرح الثقة فى رئيس المجلس نسبه معقوله حيث أن رئيس المجلس منتخب بالأغلبيه فاذا قللنا النسبه عن الثلث فهذا يعنى ان الاقليه يمكن أن تعطل العمل و ان تطرح الثقه من اى رئيس لا يتفق معها (يعنى هذا ترسيخ لمبدأ دكتاتورية الاقليه الذى نرفضه جميعا)
Ahmad Mahdy
يجب الغاء مجلس الشيوخ
سعيد مشعل
تنويه ... ثلث الأعضاء نسبة عالية لإعادة طرح الثقة فى رئيس المجلس ويجب ان تقل الى العشر