تعديلات مادة (124)

تعديلات مادة (124)

مادة (124)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .

مادة (124)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى أى من أعضاء الحكومةرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .

مادة (124)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى أى من أعضاء الحكومةرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .. ¶
ويتعين على الحكومة الرد. ¶
لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان. ¶

مادة (124)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى أى من أعضاء الحكومةرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى . ¶
ويتعين على الحكومة الرد
.