لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
كل هذه الاجراءات يجب الا يتضمنها الدستور ويكفى النص عليها فى القانون المنظم لذلك
كل هذه الاجراءات يجب الا يتضمنه الدستور ويكفى النصعليها فى القانون المنظم لذلك
بعد موافقة رئيس مجلس النواب حتى لا تكون الحكومة لعبة فى يد الاعضاء النيابين
لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة
Mohamed Sedik
بعد موافقة رئيس مجلس النواب حتى لا تكون الحكومة لعبة فى يد الاعضاء النيابين
Omar Kandeel
لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة
Mostafa Elhoushi
هذه المادة فيها تكرار للمادة 104 و 106