تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (124) 6 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

بعد موافقة رئيس مجلس النواب حتى لا تكون الحكومة لعبة فى يد الاعضاء النيابين

Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:47

هذه المادة فيها تكرار للمادة 104 و 106

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

كل هذه الاجراءات يجب الا يتضمنها الدستور ويكفى النص عليها فى القانون المنظم لذلك

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

كل هذه الاجراءات يجب الا يتضمنه الدستور ويكفى النصعليها فى القانون المنظم لذلك

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:47

هذه المادة فيها تكرار للمادة 104 و 106

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

بعد موافقة رئيس مجلس النواب حتى لا تكون الحكومة لعبة فى يد الاعضاء النيابين

Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة