تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (124) 3 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:22

تترك للائحة

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:13

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:31

مقبول مع أن النص أو شبيه له ظهر سابقاً فى عدة مواد بطريقة أو بآخرى

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:31

مقبول مع أن النص أو شبيه له ظهر سابقاً فى عدة مواد بطريقة أو بآخرى

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:13

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:22

تترك للائحة