تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (124) 3 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:31

مقبول مع أن النص أو شبيه له ظهر سابقاً فى عدة مواد بطريقة أو بآخرى