للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (124) 3 تعليق
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Tamer Gaber
تترك للائحة
أضف ردك الآن !
Tamer Gaber
تترك للائحة